العلامة الحلي
107
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
واجبا « 1 » ، وإن سقط بواحد لا بعينه كان المعيّن « 2 » مستندا « 3 » إلى المطلق « 4 » ، هذا خلف ، وإن سقط بكل واحد لزم اجتماع العلل على معلول واحد ، فتعيّن المعيّن « 5 » . والجواب : أنّ هذه معرّفات . احتج الآخرون ب : أنّ محل الوجوب إن كان هو « 6 » الجميع لم يبرئ بدونه ، وإن كان غير معيّن لزم حلول المعيّن في المطلق ، وهو محال ، فتعيّن المعيّن ، وليس عندنا ، فهو عند اللّه تعالى « 7 » . والجواب : أنّ محل الوجوب في المخيّر كل واحد ، والخطأ نشأ من إهمال « 8 » الحيثيات . تذنيب يصحّ الأمر بالشيئين على الترتيب ، وعلى البدل : إمّا مع تحريم الجمع كأكل المباح والميتة والتزويج من كفوين ، أو مع إباحته كالوضوء والتيمم وستر العورة
--> ( 1 ) - قوله : « كان واجبا » بيان للمحذور والتالي الفاسد ، لأنّ الفرض لو سقط بالجميع لزم أن يكون الجميع واجبا ، وهو باطل بالاتفاق . ( 2 ) - وهو سقوط الفرض ( هامش من د ) . ( 3 ) - أي : معللا ( هامش من د ) . ( 4 ) - يعني : أحد الخصال من غير تعيين ( هامش من د ) . ( 5 ) - المعتمد : 1 / 85 ، المحصول : 2 / 163 - 164 . ( 6 ) - كلمة : ( هو ) زيادة من ط . ( 7 ) - انظر الإحكام 1 / 89 . ( 8 ) - في ج : ( اختلاف ) بدل : ( إهمال ) .